أحمد بن عبد الرزاق الدويش

94

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

رمضان إذا رؤي حتى يرى بنفسه ويستدل بالحديث القائل : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ( 1 ) وهل صحيح استدلالهم بهذا الحديث ؟ ج 5 : الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال وأما الاستدلال بحديث صوموا لرؤيته على أن كل فرد لا يصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح ؛ لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10973 ) س 1 : يوجد عندنا في بلدتنا مجموعة من الإخوة الملتزمين ومعفي اللحى ، ولكن يخالفوننا في بعض الأمور ، منها مثلا صيام رمضان فإنهم لا يصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة ، وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان ، ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين

--> ( 1 ) صحيح البخاري الصوم ( 1810 ) , صحيح مسلم الصيام ( 1081 ) , سنن الترمذي الصوم ( 684 ) , سنن النسائي الصيام ( 2117 ) , سنن ابن ماجة الصيام ( 1655 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 497 ) , سنن الدارمي الصوم ( 1685 ) .