أحمد بن عبد الرزاق الدويش
92
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس . وقد وافق مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة على ما ذكرنا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4442 ) س 4 : لو صام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل ؟ ج 4 : لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ، إلا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه ، مثل من عادته صوم يوم الاثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه » ( 1 )
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 367 ، 2 / 234 ، 347 ، 408 ، 438 ، 477 ، 497 ، 513 ، 521 ، والبخاري 2 / 230 ، ومسلم 2 / 762 ، برقم ( 1082 ) ، وأبو داود 2 / 745 ، 750 ، برقم ( 2327 ، 2335 ) ، والترمذي 3 / 68 - 69 برقم ( 684 ) ، والنسائي 4 / 49 - 154 ، برقم ( 2172 - 2174 ، 2190 ) ، وابن ماجة 1 / 528 برقم ( 1650 ) ، والدارمي 2 / 4 ، وابن أبي شيبة 3 / 23 ، والبيهقي 4 / 207 .