أحمد بن عبد الرزاق الدويش
9
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2716 ) س : لمن تعطى الزكاة وهل لا يجوز إعطاؤها إلا للموحد المصلي أو للمسلمين وكفى ، وهل يجوز نقلها من أجل الأقارب ؟ ج : تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم بقوله سبحانه : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ( 1 ) ولا تعطى إلا لمن تحقق إسلامه ظاهرا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن : « فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم » ( 2 ) ، وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين أتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره . والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال للحديث المذكور ، وإن دعت حاجة إلى
--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 60 ( 2 ) صحيح البخاري بدء الوحي ( 1 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1907 ) , سنن الترمذي فضائل الجهاد ( 1647 ) , سنن النسائي الطهارة ( 75 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2201 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4227 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 43 ) .