أحمد بن عبد الرزاق الدويش
88
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 4 : لا يجوز ذلك ولا قال به أحد من أهل العلم ؛ لأن الليل ليس محلا للصيام ومن فعله يعتبر مخالفا للشرع المطهر وآتيا بما لم يشرعه الله ومفطرا في رمضان بغير عذر ؛ ولأن الله سبحانه أوجب على المكلفين من المسلمين صوم رمضان كله فلا يجزئ صوم بعضه عنه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأهلة واختلاف المطالع وحساب الفلك الفتوى رقم ( 256 ) س : 1 - كيف تتم رؤية هلال رمضان في المملكة العربية السعودية ، مع شرح الطريقة التي تتم بها الرؤية ، وما يترتب عليها من إعلان ، وما هي الجهة التي تعلن ذلك ؟ 2 - هل يعتبر المذياع وسيلة من الوسائل الشرعية التي يتم الصوم بناء على إعلانها بثبوت الرؤية ، وهل تتحقق في المذيع الشروط الواجب توفرها في شاهد إثبات الرؤية حتى يمكن الصوم بناء على إخباره بذلك . 3 - هل يعتبر التلفون والبرقيات من وسائل الإعلام الشرعية التي يعتمد عليها في ذلك ، على الرغم من عدم معرفة الشخص المتحدث أو المبرق ؟