أحمد بن عبد الرزاق الدويش
76
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9643 ) س 3 : إذا تصدق أحد الأغنياء بمال يوزع على طلبة الجامعات الفقراء ، وهناك إنسان قادر على شراء الكتب ، ولكنه يأخذ من هذا المال علما بأن هناك من هو أحوج منه ، فهل هذا يجوز ؟ ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز للغني أن يأخذ شيئا من هذا المال . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8130 ) س 1 : ما حكم شحذ الناس ، أرجو التفصيل ، متى يجوز ومتى لا يجوز ؟ ج 1 : تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه ؛ كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك ، قال عليه الصلاة والسلام : « المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه » ( 1 ) وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة : « إن
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 10 ، 19 ، 22 ، وأبو داود 2 / 290 برقم ( 1639 ) ، والترمذي 3 / 65 برقم ( 681 ) ، والنسائي 5 / 100 برقم ( 2599 ، 2600 ) ، وابن أبي شيبة 30 / 208 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 18 ، وابن حبان 8 / 181 ، 191 ، برقم ( 3386 ، 3397 ) ، والطبراني في الكبير 7 / 218 - 219 برقم ( 6766 - 6772 ) ، والطيالسي ( ص / 121 ) برقم ( 889 ) ، والبيهقي 4 / 197 ، والبغوي في شرح السنة 6 / 122 ، برقم ( 1624 ) .