أحمد بن عبد الرزاق الدويش

7

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ومن غرم في صلح مشروع . والمراد بقوله تعالى : { وَفِي سَبِيلِ } ( 1 ) إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم . والمراد بابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله ، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده . وإذا أردت التوسع في ذلك فراجع تفسير البغوي وابن كثير . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : هل الموظف الذي يتقاضى مرتبا شهريا يستحق الزكاة إذا لم يكن يكفيه مرتبه تماما ؟ ج 2 : إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقا للزكاة ، فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة ؛ لأنه يعتبر والحال ما ذكر من المساكين . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : هل لجابي الزكاة أو الذي يقوم بتوزيعها على مستحقيها أن يأخذ شيئا من هذه الزكاة إن كان الجواب نعم فما مقدار ما يستحقه ؟ ج 3 : إذا كان من يجبيها أو يوزعها مكلفا بذلك من ولي الأمر أو نائبه جاز له أن يأخذ منها ولو غنيا قدر ما يعطيه ولي الأمر أو نائبه . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : إذا أعطاني رجل مبلغا من المال لتوزيعه على

--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 60