أحمد بن عبد الرزاق الدويش

64

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6707 ) س : إنني أملك بعضا من المال ، وفي شهر رمضان أدفع زكاته إلى الفقراء في بلدي حيث أعرف أحوال الفقراء ، علما أنه يوجد لدي أيتام وهم أولاد عمي وأمهم التي تقوم برعايتهم ، وليس عندهم شيء لا عقار ولا مزرعة ، وهم من ضمن الفقراء المحتاجين ، فهل يجوز أن أدفع زكاة مالي لهم دون غيرهم ، أم أعطيهم نصيبهم مع الفقراء ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . وإذا دفعت بعضا من الزكاة إلى والدي ووالدتي وهما ليسا في بيتي ، وليس أقوم بلازمهما ، حيث مالهما يكفيهما عني ، فهل يجوز أن أعطيهما منها شيئا أم لا ؟ والله يحفظكم . ج : دفعك زكاة مالك كلها أو بعضها لأولاد عمك الفقراء جائز ، وهو أعظم أجرا من دفعها لغيرهم من المستحقين أيضا ؛ لأنه زكاة وصلة رحم ، أما دفعها لوالديك فلا يجزئك ؛ لأن نفقتهما واجبة عليك ، فإذا أعطيتهما منها فكأنك أعطيت نفسك ، ولأنك ذكرت أن عندهما ما يكفيهما ، فلا يجوز لهما الأخذ من الزكاة مطلقا لا منك ولا من غيرك ، ولكن عليك صلتهما من غير الزكاة .