أحمد بن عبد الرزاق الدويش

62

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ذكرت . ثالثا : لا تجب عليك نفقتها والحال ما ذكر ، بل ينبغي لك برها وصلتها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : « الخالة بمنزلة الأم » ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5394 ) س 1 : أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها ( بعلها ) إذا كان فقيرا ؟ ج 1 : يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا دفعا لفقره ؛ لعموم قوله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } ( 2 ) الآية .

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 115 ، والبخاري 3 / 168 ، 5 / 85 ، وأبو داود 2 / 710 - 711 برقم ( 2280 ) والترمذي 4 / 313 برقم ( 1904 ) ، والحاكم 3 / 120 ، 211 ، 4 / 344 ، وابن حبان 11 / 230 ، برقم ( 4873 ) ، والبيهقي 8 / 5 ، 6 ، والبغوي في شرح السنة 14 / 139 - 140 برقم ( 3937 ) . ( 2 ) سورة التوبة الآية 60