أحمد بن عبد الرزاق الدويش

59

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 12826 ) س : أعمل بالمملكة العربية السعودية ، وكذا زوجتي ولدينا أموال فائضة عن حاجتنا ، ويستحق عليها زكاة أموال . ولي أخوة أشقاء لأب وأم ، يعملون في أرض زراعية محدودة المساحة بمصر ، ولديهم أولاد ويكاد دخلهم يفي بمتطلباتهم من مأكل ومشرب وملبس وخلافه ، أو لا يفي لأن منهم من لديه تسعة أولاد بخلافه وزوجته ، ومنهم من لديه سبعة بخلافه أيضا وزوجته ، وفي نفس الوقت لي أخ شقيق لأب وأم متوفى وترك أولادا منهم من تخرج من الجامعة وتزوج ومنهم من هو بالدراسة الجامعية ، وأمهم ترملت عليهم ولم تتزوج بعد وفاة أخي ، وتعيش معهم . والسؤال هو : هل يحق لي أن أعطيهم زكاة مالي أنا وزوجتي ؟ كذا زوجتي والدها يعمل موظفا بإدارة حكومية بمصر ، ولديه دخل يكاد يفي بمتطلبات الحياة ، إلا أن لديه ابنين وبنتا يدرسون بمراحل التعليم المختلفة - منهم واحد يدرس الثانوية العامة بدولة اليمن ، ويحتاج إلى مصاريف كثيرة لا يقدر والده عليها . السؤال أيضا : هل يحق لنا أنا وزوجتي إعطاء والدها من زكاة أموالنا أيضا ؟ ج : يجوز لكم إعطاء إخوتك الأشقاء ووالد زوجتك من الزكاة ما يكفيهم إذا كان ما يدخل عليهم لا يكفيهم . وأما زوجتك فلا يجوز لها أن تدفع شيئا من زكاتها لوالدها .