أحمد بن عبد الرزاق الدويش
51
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6797 ) س : هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى العامل في سبيل الله مع وجود الستة من أهل الزكاة السابق ذكرها في الآية الكريمة : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } ( 1 ) ؟ وهل يجوز للعامل في سبيل الله أن يبني بها المساجد والمدارس على رغم كون هؤلاء الستة المذكورين محتاجون إليها ؟ ج : يجوز دفع الزكاة إلى أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة ، والحصر في الآية لبيان وحصر مصارف الوجوب ، لا لاستيعاب الأصناف ، وأما صرف الزكاة لعمارة المساجد فلا يجوز . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 60