أحمد بن عبد الرزاق الدويش

34

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي ، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى من ص 79 - 80 ج 25 ( وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأن الله تعالى قال : { وَالْغَارِمِينَ } ( 1 ) ولم يقل : ( وللغارمين ) ، فالغارم لا يشترط تمليكه ) . وعلى هذا يجوز الوفاء عنه ، وأن يملك لوارثه ولغيره ، ولكن الذي له الدين لا يعطى ليستوفي دينه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز دفع الزكاة للسجناء الكفار في ديات أو ديون عليهم للمسلمين الفتوى رقم ( 12010 ) س : هل يجوز دفع الزكاة للسجناء الكفار إذا كانوا مسجونين في ديات أو ديون عليهم لمسلمين ؟

--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 60