أحمد بن عبد الرزاق الدويش
25
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مستخدمين عنده ، بشرط أن يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز دفع الزكاة لشيخ القبيلة السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10886 ) س 2 : نحن في منطقة بادية ونربي الأغنام ونزرع الذرة والدخن والسمسم وما سواها من الحبوب ، وذلك على الغيث وإذا دارت السنة نزكي الأغنام ونعطيها شيخ القبيلة وشيخ القبيلة يأكلها ، وأيضا نعطيه زكاة الحبوب ونخاف أن علينا في إعطائها الشيخ آثاما ، علما أن عاملة زكاة المواشي تأتي كل سنة ولكنها تأتي متأخرة عن دور السنة . أرجو التوضيح لنا في ما يلزمنا في أداء الزكاة ؛ هل يصح دفعها للشيخ أم لا ؟ أفيدونا أثابكم الله ؟ ج 2 : تجب الزكاة في سائمة الغنم إذا بلغت نصابا ، وتجب أيضا في الحبوب والثمار التي تدخر إذا بلغت خمسة أوسق ، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بالمطر ، ولا يجوز دفعها إلى الشيخ ، وإنما