أحمد بن عبد الرزاق الدويش
106
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها ، ولا مستند لها من الشريعة ، وإن المملكة العربية السعودية متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من إثبات الصيام والإفطار والأعياد وأوقات الحج نحوها برؤية الهلال ، والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشؤون الدينية والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين . حفظنا الله وإياك وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2036 ) س 2 : هناك خلاف كبير بين علماء المسلمين في تحديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر المبارك فمنهم عمل بحديث « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ( 1 ) ومن العلماء من يعتمد على آراء الفلكيين حيث يقولون : إن علماء الفلك قد وصلوا إلى القمة في علم الفلك بحيث يمكنهم معرفة بداية الشهور القمرية ، وعلى ذلك يتبعون التقويم . ج 2 : أولا : القول الصحيح الذي يجب العمل به هو ما دل
--> ( 1 ) صحيح البخاري الصوم ( 1810 ) , صحيح مسلم الصيام ( 1081 ) , سنن الترمذي الصوم ( 684 ) , سنن النسائي الصيام ( 2117 ) , سنن ابن ماجة الصيام ( 1655 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 497 ) , سنن الدارمي الصوم ( 1685 ) .