الشيخ البهائي العاملي

8

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )

وقال : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى « 1 » وهي صلاة الظّهر ، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وهي وسط النّهار ، ووسط صلاتين بالنّهار صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءة « 2 » حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى صلاة العصر ، وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ « 3 » . قال : ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السّفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين . وإنّما وضعت الرّكعتان اللّتان أضافهما النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظّهر في سائر الأيّام » « 4 » . الثّاني : الحارث النّصريّ ، عن أبي « 5 » عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « صلاة النّهار ستّ عشرة ركعة : ثمان إذا زالت « 6 » ، وثمان بعد الظّهر ، وأربع « 7 » بعد المغرب ، يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء « 8 » ، كان أبي يصلّيهما وهو قاعد ، وأنا أصلّيهما وأنا قائم ، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يصلّي ثلاث عشرة ركعة من اللّيل » « 9 » .

--> ( 1 ) . البقرة 2 / 238 . ( 2 ) . المراد في بعض التفاسير لا القراءات المعروفة . ( 3 ) . البقرة 2 / 238 . ( 4 ) . الكافي 3 : 271 ح 1 ، تفسير العيّاشيّ 1 : 127 ح 416 ، الفقيه 1 : 124 ح 600 ، علل الشّرائع : 354 ح 1 ، التّهذيب 2 : 241 ح 954 ، الوسائل 3 : 5 الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) . في التّهذيب : قال : سمعت أبا . ( 6 ) . في المصادر زيادة : الشّمس . ( 7 ) . في التّهذيب زيادة : ركعات . ( 8 ) . في التّهذيب زيادة : الآخرة . ( 9 ) . الكافي 3 : 446 ح 15 ، التّهذيب 2 : 4 ح 5 ، الوسائل 3 : 33 الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ح 9 ، بتفاوت .