الشيخ البهائي العاملي
202
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )
وقال شيخنا في الذكرى : الأشبه المنع ، واستثناء ذلك إنّما ثبت في النّجاسة ، وهي مانع عرضيّ . ثمّ إنّه أجاب عن هذا الحديث أوّلا بضعف المكاتبة ، وثانيا بوروده في قلنسوة عليها وبر ، فلا يلزم منه جواز الصّلاة فيما أتّخذ من الوبر « 1 » ، انتهى كلامه . وفيه ما فيه ؛ للتصريح في الحديث بأنّ التّكّة من وبر الأرانب ، فلا تغفل . الثّالث : تحريم الصّلاة فيما لا تتمّ فيه من الحرير ، وهو مذهب الصّدوق والمفيد « 2 » وابن الجنيد « 3 » ، والعلّامة في المختلف والمنتهى « 4 » ، وشيخنا في البيان « 5 » ، ولعلّه الأقوى . والصّدوق بالغ في ذلك ، فمنع من الصّلاة في تكّة رأسها من إبريسم « 6 » . ويؤيّدهم إطلاق المنع من الصّلاة في الحرير في الحديث الحادي والعشرين . ويشهد لهم الحديث الخامس والعشرون المتضمّن للمنع من الصّلاة في كلّ شيء يخرج من غير مأكول اللّحم . ويساعدهم الحديث الثّلاثون المتضمّن للمنع من الصّلاة في ثوب علمه ديباج . وذهب الشّيخ في النّهاية والمبسوط « 7 » وأبو الصّلاح « 8 » إلى الجواز ، وبه قال جماعة من المتأخّرين « 9 » .
--> ( 1 ) . الذكرى 3 : 40 . ( 2 ) . الفقيه 1 : 264 ، المقنعة : 150 . ( 3 ) . نقله عنه العلّامة في المختلف 2 : 80 . ( 4 ) . المختلف 2 : 80 ، المنتهى 4 : 224 . ( 5 ) . البيان : 120 و 128 . ( 6 ) . الفقيه 1 : 172 ذيل الحديث 180 . ( 7 ) . النّهاية : 96 ، المبسوط 1 : 82 . ( 8 ) . الكافي في الفقه : 1400 . ( 9 ) . كابن البرّاج في المهذّب 1 : 74 و 75 ، والمحقّق في المعتبر 2 : 89 ، والعلّامة في المختلف 2 : 104 .