الشيخ البهائي العاملي
190
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )
الخامس والعشرون : من الموثّقات ، ابن بكير ، قال : سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصّلاة في الثّعالب والفنك والسّنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إنّ الصّلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصّلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصّلاة حتّى يصلّى في غيرها ممّا أحلّ اللّه أكله » ، ثمّ قال : « يا زرارة ، هذا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصّلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح ، فإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم أكله عليك فالصّلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه » « 1 » . السّادس والعشرون : معمّر بن خلّاد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصّلاة في الخزّ ، فقال : « صلّ فيه » « 2 » . السّابع والعشرون : سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لباس الحرير والدّيباج ، فقال : « أمّا في الحرب فلا بأس ، وإن كان فيه تماثيل » « 3 » . الثّامن والعشرون : عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه ؛ لأنّه من لباس أهل الجنّة » « 4 » .
--> ( 1 ) . الكافي 3 : 397 ح 1 ، التّهذيب 2 : 209 ح 818 ، الوسائل 3 : 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلّي ح 1 . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 212 ح 829 ، الوسائل 3 : 261 الباب 8 من أبواب لباس المصلّي ح 5 . حكم العلّامة في المنتهى بصحّة هذا الحديث مع أنّ في طريقه معاوية بن حكيم ، وقال الكشّيّ : إنّه فطحيّ . « منه رحمه اللّه » . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 208 ح 806 ، الاستبصار 1 : 386 ح 1466 ، الكافي 6 : 453 ح 3 ، الفقيه 1 : 171 ح 807 ، الوسائل 3 : 270 الباب 12 من أبواب لباس المصلّي ح 3 . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 372 ح 1548 ، علل الشّرائع : 348 ح 1 ب 57 ، الوسائل 3 : 300 الباب 30 من أبواب لباس المصلّي ح 4 .