الشيخ البهائي العاملي

186

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )

الثّامن : عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كلّ شيء يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام بعينه » « 1 » . التّاسع : سليمان الجعفريّ ، قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلّي في جبّة خزّ « 2 » . العاشر : سعد بن سعد ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن جلود الخزّ ، فقال : « هو ذا نحن نلبس » ، فقلت : ذاك الوبر ، جعلت فداك ، قال : « إذا « 3 » حلّ وبره حلّ جلده » « 4 » . الحادي عشر : عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سأل أبا عبد اللّه عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ ، فقال : « ليس بها بأس » ، فقال الرجل : جعلت فداك ، إنّها [ علاجي ] « 5 » في بلادي ، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « فإذا خرجت تعيش خارجة من الماء ؟ » ، فقال الرجل : لا ، قال : « لا بأس « 6 » » « 7 » . الثّاني عشر : الحلبيّ قال : سألته عن الخزّ ، فقال : « لا بأس به ، أنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يلبس الكساء الخزّ في الشّتاء ، فإذا جاء الصّيف باعه وتصدّق بثمنه ، وكان يقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللّه فيه » « 8 » .

--> ( 1 ) . الفقيه 3 : 216 ح 1002 ، الوسائل 12 : 59 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1 . ( 2 ) . الفقيه 1 : 170 ح 802 ، التّهذيب 2 : 212 ح 832 ، الوسائل 3 : 260 الباب 8 من أبواب لباس المصلّي ح 1 . ( 3 ) . في س ، ج : إن . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 372 ح 1547 ، الكافي 6 : 452 ح 7 ، الوسائل 3 : 266 الباب 10 من أبواب لباس المصلّي ح 14 . ( 5 ) . من المصادر . ( 6 ) . في المصادر : ليس به بأس . ( 7 ) . الكافي 6 : 451 ح 3 ، علل الشّرائع : 357 ح 1 ب 17 ، الوسائل 3 : 263 الباب 10 من أبواب لباس المصلّي ح 1 . ( 8 ) . التّهذيب 2 : 369 ح 1534 ، الوسائل 3 : 265 الباب 10 من أبواب لباس المصلّي ح 13 . لعله عليه السلام إنّما يتصدّق بنفس الثّوب تعميما للنفع وبعدا عن الشّبهة ، وأيضا فأهل الحاجة لم تجر العادة بلبسهم ثياب الخزّ ، ولو باعوها بأنفسهم كان مظنّة أن يغرّهم المشتري . « منه رحمه اللّه » .