الشيخ البهائي العاملي
168
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )
الحادي والعشرون : من الموثّقات : زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « كلّ ما كان لا يجوز الصّلاة فيه وحده فلا بأس أن « 1 » يكون عليه الشّيء ، مثل القلنسوة والتّكّة والجورب » « 2 » . الثّاني والعشرون : سماعة ، قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ، ليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأجنب فيه ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : « يتيمّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيومئ إيماءا » « 3 » . الثّالث والعشرون : عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب ولا تحلّ الصّلاة فيه ، وليس يجد ماءا يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : « يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصّلاة » « 4 » .
--> ( 1 ) . في المصادر : بأن . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 358 ح 1482 ، الوسائل 2 : 1045 الباب 31 من أبواب النّجاسات ح 1 . جعل العلّامة في المنتهى هذا الحديث صحيحا . « منه رحمه اللّه » . ( 3 ) . لم نعثر على نصّ هذا الحديث ، والظّاهر أنّه ملفّق من حديثين ، ويحتمل أنّ يكون التلفيق بين الحديثين من سهو النّساخ . والحديث الأوّل هكذا : عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأجنب فيه ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال « يتيمّم ويصلّي عريانا قاعدا يومئ إيماءا » كما في الكافي 3 : 396 ح 15 ، التّهذيب 2 : 223 ح 881 ، الوسائل 2 : 1068 الباب 46 من أبواب النّجاسات ح 1 . وأمّا الحديث الثّاني فهو : عن محمّد بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس معه إلّا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه منّي ؟ قال : « يتيمّم ، ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعا فيصلّي فيومئ » كما في التّهذيب 1 : 406 ح 1278 وج 2 : 223 ح 882 ، الاستبصار 1 : 168 ح 583 ، الوسائل 2 : 1068 الباب 46 من أبواب النّجاسات ح 4 . ( 4 ) . التّهذيب 1 : 407 ح 1279 وج 2 : 224 ح 886 ، الاستبصار 1 : 169 ح 587 ، الوسائل 2 : 1000 الباب 30 من أبواب التيمّم ح 1 .