الشيخ البهائي العاملي
164
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )
الخامس : معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثّياب السّابريّة يعملها المجوس ، وهم أخباث ، وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها ؟ قال : « نعم » . قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزارا ورداءا من السّابريّ ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النّهار ، فكأنّه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة « 1 » . وقد مرّ هذا الحديث وما قبله في إزالة النّجاسات . السّادس : عبد اللّه بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السلام عن الّذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّيّ ويشرب الخمر فيردّه ، أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : « لا يصلّي فيه حتّى يغسله » « 2 » . السّابع : عبد اللّه بن عليّ الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصّلاة في ثوب المجوسيّ ، فقال : « يرشّ بالماء » « 3 » . الثّامن : العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشّيء ينجّسه ، فينسى أن يغسله ، فيصلّي فيه ، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصّلاة ؟ قال : « لا يعيد ، قد مضت الصّلاة وكتبت له » « 4 » . التاسع : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في الصّلاة « 5 » ، كيف يصنع به ؟ قال : « إن كان دخل
--> ( 1 ) . التّهذيب 2 : 362 ح 1497 ، الوسائل 2 : 1093 الباب 73 من أبواب النّجاسات ح 1 . ( 2 ) . الكافي 3 : 405 ح 5 ، التّهذيب 2 : 361 ح 1494 ، الاستبصار 1 : 393 ح 1498 ، الوسائل 2 : 1055 الباب 38 من أبواب النّجاسات ح 1 . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 362 ح 1498 ، الوسائل 2 : 1093 الباب 73 من أبواب النّجاسات ح 3 . ( 4 ) . التّهذيب 1 : 423 ح 134 ، الاستبصار 1 : 183 ح 642 ، الوسائل 2 : 1064 الباب 42 من أبواب النّجاسات ح 3 . ( 5 ) . في المصادر : في صلاته .