الشيخ البهائي العاملي

144

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )

والتكأة والصّلاة ؟ قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » « 1 » . الثّاني عشر : معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصّلاة في السّفينة ، فقال : « تستقبل القبلة بوجهك » ، وفي آخر الحديث « وتصلّي على القير والقفر وتسجد عليه » « 2 » ، وقد مرّ هذا الحديث في الفصل الثّالث . الثّالث عشر : من الحسان ، الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « لا بأس بالقيام على المصلّى من الشّعر والصّوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن « 3 » كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسّجود عليه » « 4 » . الرابع عشر : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : أسجد على الزّفت ، يعني القير ؟ فقال : « لا ، ولا على الثّوب الكرسف ، ولا على الصّوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرّياش » « 5 » . [ شرح بعض ألفاظ الأحاديث ] أقول : الخمرة - بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم - : سجّادة صغيرة منسوجة من السّعف . والطّنفسة - بتثليث الطّاء والفاء - : بساط له خمل . والمسح - بكسر الميم وإسكان السّين المهملة وآخره حاء مهملة - : بساط لا

--> ( 1 ) . التّهذيب 2 : 373 ح 1553 ، الكافي 6 : 477 ح 8 ، مسائل عليّ بن جعفر : 180 ح 342 ، الوسائل 3 : 274 الباب 15 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) . التّهذيب 3 : 295 ح 895 ، الوسائل 4 : 706 الباب 4 من أبواب القيام ، وج 3 : 600 الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 . ( 3 ) . في المصادر : وإن . ( 4 ) . الكافي 3 : 331 ح 5 ، التّهذيب 2 : 305 ح 1236 ، الاستبصار 1 : 335 ح 1260 ، الوسائل 3 : 592 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 . ( 5 ) . الكافي 3 : 330 ح 2 ، التّهذيب 2 : 303 ح 1226 ، الاستبصار 1 : 331 ح 1259 ، الوسائل 3 : 594 الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .