الشيخ البهائي العاملي
136
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )
السّابع عشر : عبد الرحمن بن الحجّاج ، ( عن أبي الحسن عليه السلام ، في الرجل ) « 1 » يصلّي النّوافل في الأمصار ، وهو على دابّته حيث « 2 » توجّهت به ، قال : « لا بأس » « 3 » . الثّامن عشر : من الموثّقات ؛ عبد اللّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أيصلّي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ قال : « لا ، إلّا من ضرورة » « 4 » . أقول : جملة « يخرج إليها » في الحديث الأول نعت للأرض ، وإن كانت معرّفة باللّام ؛ إذ المعرّف بلام العهد الذهنيّ كالنّكرة ، كما قالوه في قوله : « ولقد أمرّ على اللّئيم يسبّني » ، ولك أن تجعل الجملة حالا ، لكن النّعت أولى . والمصدر المسبوك من قوله عليه السلام : « أن لا يخرج » منصوب بنزع « 5 » الخافض ، واسم « لا » محذوف ، والتقدير « لا بأس عليه أن يخرج » . [ جواز الصّلاةفي السّفينة ] وما تضمّنه هذا الحديث والحديث الثّاني والثّالث والسّادس عشر من جواز الصّلاة في السّفينة ممّا لا خلاف فيه ، إنّما الخلاف في أنّ ذلك هل هو مقصور على حالة الاضطرار أم يجوز مع الاختبار ؟ قال شيخنا في الذكرى : جوّز الفاضل في السّفينة فرضا أو نفلا مختارا في ظاهر كلامه ، وإن كانت سائرة « 6 » ، وهو قول ابن بابويه « 7 » وابن حمزة « 8 » ،
--> ( 1 ) . في الفقيه : أنه سأل أبا عبد اللّه عن الرجل . ( 2 ) . في الفقيه زيادة : ما . ( 3 ) . التّهذيب 3 : 230 ح 591 ، الفقيه 1 : 285 ح 1298 ، الوسائل 3 : 239 الباب 15 من أبواب القبلة ح 1 ، بتفاوت . ( 4 ) . التّهذيب 3 : 308 ح 954 ، الاستبصار 1 : 243 ح 867 ، الوسائل 3 : 237 الباب 14 من أبواب القبلة ح 4 . ( 5 ) . في ص : برفع . ( 6 ) . الذكرى 3 : 191 . ( 7 ) . الهداية : 35 . ( 8 ) . الوسيلة : 84 .