الشيخ البهائي العاملي
125
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )
[ الصّلاة في الحمّام ] وقد تضمّن الحديث الثّامن والثّالث والعشرون نفي البأس عن الصّلاة في الحمّام إذا كان الموضع نظيفا ، وأكثر الأصحاب على الكراهة « 1 » ، فالمراد بنفي البأس نفي التحريم . ويدلّ على الكراهة رواية عبد اللّه بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطّين ، والماء ، والحمّام ، والقبور ، ومسانّ الطّرق ، وقرى النّمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسّبخ ، والثّلج » « 2 » . وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السّند إلّا أنّ أكثر الأصحاب تلقّوها بالقبول . وقول أبي الصّلاح بتحريم الصّلاة في الحمّام « 3 » ، ضعيف . [ حكم المسلخ ] وكيف كان ، فهل حكم المسلخ حكمه ؟ صرّح العلّامة في القواعد والمنتهى بعدم الكراهة فيه « 4 » ، واحتملها في التذكرة « 5 » . وبنى الاحتمال على أنّ علّة النّهي إن كانت النّجاسة لم تكره ، وإن كان كشف العورة فيكون مأوى الشّياطين كره . وأمّا سطح الحمّام فالظّاهر عدم كراهة الصّلاة عليه قولا واحدا . وما تضمّنه الحديث التاسع من قوله عليه السلام : « إلّا أن يكون يتّخذ مبالا » يستنبط [ كراهة الصّلاة في المواضع المعدّة للبول ] منه كراهة الصّلاة في المواضع المعدّة للبول ، ويمكن إلحاق المعدّة للغائط أيضا من باب الأولويّة . وقد روى الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أقوم في الصّلاة فأرى
--> ( 1 ) . في ح : الكراهية . ( 2 ) . الكافي 3 : 390 ح 12 ، التّهذيب 2 : 219 ح 863 ، الفقيه 1 : 156 ح 725 ، المحاسن : 366 ح 116 ، الوسائل 3 : 441 الباب 15 من أبواب مكان المصلّي ح 6 و 7 . ( 3 ) . الكافي في الفقه : 141 . ( 4 ) . القواعد 1 : 28 ، المنتهى 4 : 210 . ( 5 ) . التذكرة 2 : 406 .