خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

90

كلمات المحققين

خادمته ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمته فصار الرّجل ابا ابنة الخادم من الرّضاع يبيعها قال نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت فإنه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شابّ فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه قال يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له قال نعم وما احبّ له ان يبيعها قلت فان احتاج إلى ثمنها قال يبيعها وموثقته أيضا عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اشترى الرّجل ايّاه أو أخاه فملكه فهو حرّ الّا ما كان من قبل الرضاع وموثقة ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في بيع الام من الرضاعة قال لا باس بذلك إذا احتاج وباصالة استصحاب الملك [ - الجواب عن النافين ] والجواب عن الرّوايات اوّلا من جهة السّند إذ الموثّق لا يعارض الصّحيح وثانيا من جهة المتن فان رواية أبى عيينة لنا لا علينا إذ مفادها ملك الأخ من الرضاع وليس هو في حريم النزاع ا ليس يسوغ ذلك من جهة الرضاع النسب فكيف لا يسوغ من جهة الرضاع وقوله عليه السّلام ولكن إذا ملك الرّجل أبويه فهما حرّ ان يعنى بهما الأبوين من النسب والأبوين من الرضاع جميعا بل الظاهر تخصيصهما بالرضاع حيث كان الكلام فيه وكذلك القول في رواية محمّد بن مسلم ورواية عبيد بن زرارة وامّا خبر إسحاق بن عمّار فقد قال الشيخ في الاستبصار قوله عليه السّلام في أول الخبر ان شاء باعها فامتحن نتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها الا يرى انّه فسر بذلك في اخر الخبر حين قال له السّائل فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناله متعجّبا من ذلك بقوله نعم وان كان ذلك مكروها الّا عند الحاجة حسب ما قاله وما احبّ له ان يبيعها ولو كانت الخادم أم ولده من جهة النسب لجاز له بيعها على ما قدّمناه وفي خبر عبد اللّه سنان قوله عليه السّلام فهو حر محمول في الأخ على الاستحباب المؤكد وقوله الّا ما كان من قبل الرضاع استثناء من الأخير فقط وهو الأخ لا من الابن والأخ جميعا ومعناه نفى تأكد الاستحباب في الأخ من الرّضاع والشيخ في الاستبصار جعل الّا عاطفة بمعنى الواو لا كلمة الاستثناء كما في التنزيل الكريم ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ * * قال وذلك معروف في اللّغة فكأنه قال إذا ملك الرّجل أباه