خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
87
كلمات المحققين
رضاعيّة لأبيه وفي منزلة زوجة الأب بالنكاح في التحريم واما مرضعة أخيه من جهة الامّ فغير محرّمة عليه لانّها ليست امّا نسبيّة ولا امّا رضاعيّة له ولا زوجة رضاعيّة لأبيه بل هي زوجة رضاعيّة لزوج امّه اعني وضرّة امّه بالنكاح غير محرّمة عليه فكيف من بمنزلة ضرة الام بسبب الرضاع وبالجملة انما تحرم على الرّجل بحسب علاقة الأمومة وما بمنزلتها خمس أم النسبيّة وأمه الرضاعيّة وزوجة أبيه النّسبى النكاحيّة وزوجة أبيه النسبي الرّضاعيّة وزوجة أبيه الرضاعي النكاحيّة ومرضعة الأخ من جهة الام فقط ليست شيئا منهنّ وهناك صورة أخرى غير متاتّ فيها أيضا حكم التحريم وهي الزوجة الرضاعية لأبيه الرضاعي اعني مرضعة أحد أولاد أبيه من الرضاع ولا يتأتى فيها التحريم لتكرر الفرعيّة وعدم تحقق ما هو الأصل في انتشار الحرمة فانّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من المصاهرة لا ما يحرم من الرضاع فالفرع لا يكون أصلا لفرع - مسألة : [ هل الرضاع شقيق النسب في العتق ] مسئلة هل الرضاع شقيق النّسب في كونه سببا في العتق فينعتق على المالك منه ما ينعتق عليه من النسب ذهب أكثر علمائنا وكثير من فقهاء العامّة إلى أنه كذلك قال الشيخ فكل مملوك أو مملوكة ينعتق على المالك بالملك في النّسب ينعتق عليه مثله في الرضاع فلو ملك أحد الأبوين رضاعا أو احدى المحرّمات عليه في النّكاح كالأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة كل ذلك من الرضاع انعتق عليه كما في النسب وهو مذهب أبى جعفر الصّدوق في المقنع ومرويه في كتابه وبه قال القاضي ابن البراج وصاحب الوسيلة عماد الدين محمد بن علي بن حمزة واختاره المحقق واعتمد عليه العلّامة في المختلف وقواه في التحرير وقطع به في القواعد وادّعى انعقاد الاجماع عليه ولده فخر المدّققين في الايضاح وسار ذلك المسير شيخنا البارع الشهيد ومن تاخّر عنه من المحققين وهو مستصح جدى الامام التحرير وخالف فيه الحسن بن أبي عقيل من قبل وقال لا باس بملك الامّ والأخت من الرضاعة وبيعهنّ وانما يحرم منهنّ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط فوافقه الشيخ المفيد وتلميذه سلار بن عبد العزيز وارتضاه وانتصره محمّد بن إدريس وسبطه المدّقق يحيى بن سعيد رحمهما اللّه واما أبو علي بن الجنيد فكلامه يعطى جواز الملك على كراهة وعدم تسويغ البيع الّا لضرورة قال والذي يوجبه الفقه ان لا يختار الانسان ان يتملّك