خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

3

كلمات المحققين

قلت له يا رسول اللّه هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش فقال ا ما علمت أن حمزة اخى من الرّضاعة وان اللّه تعالى حرم من الرّضاع ما حرّم من النّسب ومن طرق شيخنا الأقدم الأفخم رئيس المحدّثين أبى جعفر الكليني رضى اللّه تعالى عنه في جامعه الكافي في الصّحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة وفي الصّحيح عن أبي الصّباح الكناني عن أبي عبد اللّه صلوات اللّه عليه سئل عن الرضاع فعال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب وعن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يصلح للمراة ان ينكحها عمّها ولا خالها من الرّضاعة فالمرضعة تصبير بالارضاع المعتبر شرعا امّا للمرتضع محرمة عليه اجماعا من أهل دين الاسلام وينبعها في التحريم اباؤها وان علو المصير هم أجداد أو أمهاتها وان علون لمصيرهنّ جدّات واخوتها لصيرورتهم أخوالا وأخواتها لصيرورتهنّ خالات وأولادها الذكور والإناث اخوة له وأخوات ضرورة استلزام الأمومة اللازمة ذلك كلّه وكذلك الامر من جنبة الرّضيع بالنسبة إلى هؤلاء لقضيّة النبوّة فأولاده وان تزاد من ذكر وأنثى لذكر وأنثى أحفاد لها ولابائها وامّهاتها ولا خلاف في شئ من ذلك بين علماء المسلمين أصلا وامّا انتشار التحريم من الفحل اليه ومنه إلى الفحل بحيث يصير هو له كالأب وتتعدى الحرمة إلى ابائه وامّهاته على التراقى فيصير من أجداد أو جدّات للمرتضع وإلى اخوته وأخواته فيصيرون أعماما وعمات له ومن قبل الرضيع وأولاده على التنازل فيصيرون أحفادا للفحل فالامر أيضا كذلك عندنا اجماعا وعند أكثر فقهاء الجماهير والنصوص لنا على ذلك من طرقنا وطرقهم كثيرة جدّا وبها يبطل قول جماعة من العامّة بعدم انتشار التحريم إلى الفحل ومن يتبعه في الحكم اقتضارا على ما يقتضيه ظاهر الكتاب العزيز ثم هناك اختلافات شتّى في خصوصيّات الصور وفي اعتبارات الشرايط المستوجبة لمضاهات النسب والمكملة لنصاب التحريم وكذلك فيما فيه الرّضاع والنسب يتشاركان ويتباينان من اللوازم والاحكام والتحقيق ان حكم الرّضاع بحسب مشاركته للنسب ومباينته ايّاه ينقسم إلى اقسام ثلاثة الاوّل [ ه - مشتركات الرضاع والنسب ] ما يتساويان فيه بالاجماع وهو