خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

65

كلمات المحققين

اى أبا عبد اللّه عليه السّلام يدافع ما في كتب الرجال ان يونس بن عبد الرحمن واى جعفر بن محمد عليه السّلام بين الصفا والمروة ولم يرو عنه وانما روى عن الكاظم والرضا صلوات اللّه عليهما ومما يشد اعضاد الفتوى ان مجرّد العقد على الزوجة ناشر الحرمة على الأب والابن اجماعا والتقبيل أو اللمس أو النظر بشهوة أقوى في قصد الوطي من ايقاع الصّيغة فلان ينشر الأقوى أرجح وأولى [ - حجة المحللين في المسألة ] احتج المحلّلون مطلقا بالأصل وبعموم أو ما ملكت ايمانكم وبما رواه البزوفري في الموثق عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السّلام في رجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ا تحل لابنه أو لأبيه قال لا باس فرد عليهم بان الأصل متروك لنهوض الصّارف والعموم مخصّص لورود المخصّص والموثق لا يعارض الصّحيح على أنه محمول امّا على أن المراد المباشرة والمس من غير شهوة حملا للمطلق على المقيّد أو على أن المروم انه يحلّ لابنه أو لأبيه ملكها لا وطئها جمعا بينها وبين معارضاته الصّحيحة و [ - حجة المفصّلين بين الأب والابن في المسألة ] تمسك الفارقون في التحريم بين الأب والابن توقير الجانب الأبوة بصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة وفي معناه موثقة الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسين بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرّجل على ولدة إذا مسها أو جرّدها وروايته عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل تكون عنده الجارية فيكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه وعن داود الابرازى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئلته عن رجل اشترى جارية فقبّلها قال تحرم على ولده وقال إن جرّدها فهي حرام على ولدة والجواب ان هذه الرّوايات انما تدلّ على التحريم بذلك من أحد الجانبين ولا تنفيه من الجانب الآخر أصلا والتحريم بذلك من الجانبين قد ثبت بنصوص غيرها - مسألة [ هل القبلة واللمس والنظر بشهوة تنشر الحرمة في حق المباشر أيضا ] مسئلة هل القبلة واللمس والنظر بشهوة عمدا كالوطى في نشر تحريم المصاهرة في حقّ الأب والابن فقط أو انها تنشر الحرمة في حق المباشر أيضا فتحرم بنت المقبّلة أو الملموسة أو المنظورة وامّها من نسب كانت أو من رضاعه على المتعمد بشهوة إذا كانت هي معقودا عليها وكذلك أمها وان علت وبنتها وان سفلت من نسب أو من رضاع عليه إذا كانت هي مملوكته فيه للأصحاب قولان الاوّل انها ناشرة التحريم مطلقا وهو قول ثلاثة من الأقدمين قال أبو على محمّد بن أحمد بن