خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

39

كلمات المحققين

قال سئله محمد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع ا يتزوج ابنتها قال لا قال إنه لم يكن افضى إليها انما كان شيء دون ذلك قال كذب ولست ادرى ما الّذى رايه في هذه المسئلة فطريق هذه الرّواية في الكافي وغيره صحيح ومن طريق الكافي [ - كلام في يزيد الكناسي ] أيضا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي قال إن رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة فقال لي احبّ ان تسئل أبا عبد اللّه عليه السّلام وتقول له ان رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم انّه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون افضى إليها قال فسئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال لي كذب منزه فليفارقها قال فرجعت من سفري فأخبرت الرّجل بما يقول أبا عبد اللّه عليه السّلام فو اللّه ما دفع ذلك عن نفسه وخلّى سبيلها وهذا أيضا طريقه صحيح على ما هو المستبين من امر يزيد الكناسي لدى المضطلع المتمهر في معرفة الرجال والطبقات وحسن عند كلّ مترعرع لم يتمهر فلا محيص عن المصير إلى العمل بما يقتضيه واما ابن إدريس فشأنه على شاكلة أخرى فإنه في ادعاء انه ليس يعمل باخبار الآحاد وان كان كبيرا ما ينقض وما يدعيّه في تضاعيف أبواب الاستدلال هذا مع ما صح من الاخبار المتضافرة بالتحريم في الفجور بأمها على الاطلاق أجنبية كانت المفجور بها أو عمة أو خالة فالقطع بالتحريم هناك مطلقا والتوقف فيه هنا وذا من جزئيات ذاك مع تأكد الامر في ذا بخصوصية العمومة والخؤلة شيء عجيب ومن مثل العلامة وأعجب بالجملة نحن نقول من استكمل نصاب درجة الاستنباط لا يستصح التردد في هذه المسئلة قال السيد المرتضى رضى اللّه تعالى عنه في الانتصار ومما انفردت الاماميّة به القول بان من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد وأبو حنيفة يوافق في ذلك ويذهب إلى انّه إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وحرمت المرأة على أبيه وابنه وهو أيضا قول الثوري والأوزاعي وخالف باقي الفقهاء كلهم في ذلك ولم يحرموا بالزنا الام والبنت دليلنا كلّ شيء احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات بعمل على من زنى ويمكن ان يستدل على ذلك بقوله تعالى وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ولفظة النكاح تقع على الوطي والعقد معا فكأنه تعالى قال ولا تعقدوا على من عقد عليه اباؤكم ولا