خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
29
كلمات المحققين
حرمتا جمعا ان لم ترض العمّة أو الخالة والّا فلا تحريم ولو نكح الأب من الرّضاع أو الابن امرأة حرم على الاخر نكاحها ولوزنا بامرأة حرم عليه أمها من الرضاع ان قلنا بالتحريم في النسب ولو لاط بغلام حرم عليه امّه وأخته وبنته من الرّضاع كالنسب وبالجملة حكم الرّضاع حكم النّسب في التحريم سواء قلت وممّا قاله وأوضحه يتضح تحريم أم المرضعة وأم امّها من النّسب ومن الرّضاع على ولدها من الرضاعة وسيعاد عليك في مؤتف المقال انشاء اللّه العزيز العليم وفي القواعد مرّة قال ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ولا على أخيه وتحرم أولاد الفحل ولادة ورضاعا وأولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا على أب المرتضع على رأى ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على رأى ثم مرّة أخرى قال ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة فلاب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللّبن وان يتزوج بامّ المرضعة نسبا وبأخت زوجته من الرّضاع وان ينكح الأخ من الرّضاع أم أخيه نسبا وبالعكس والحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلها بمعنى انّه صار كابن النسب لهما والتي انتشرت منهما اليه موقوفة عليه وعلى نسله دون من هو في طبقته من اخوته أو أخواته أو أعلى منه كابائه وأمهاته فللفحل نكاح امّ المرتضع وأخته وجدّته ثمّ مرّة ثالثة في فروع ذكرها قال الحادي عشر حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة فليس للرّجل نكاح حلائل ابائه من الرضاع ولا حلائل أبنائه منه ولا أمهات نسائه ولا بناتهنّ منه فبئين هذه الأحكام مدافعة كفيحة ومناقضة صريحة اعتذر عنها شيخنا البارع السّعيد الشهيد قدّس اللّه تعالى نفسه القدسيّة بأنه رجع أخيرا عما حكم به اوّلا قال جدّى المحقّق أعلى اللّه تعالى قدره في الشرح وفي الحواشى المنسوبة إلى شيخنا الشهيد ان هذا رجوع عمّا سلف من قوله ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة ونحن نقول الرّجوع عن الفتوى في مثل هذا الأمد القريب من النظر ومثل هذه المسافة القصيرة من الكلام بعيد جدّا بل الصّحيح انه لم يفت بالجواز في شيء من هذه المواضع بل دام ان احتمال عدم التحريم قوى لولا الرواية الصحيحة على دفاعه على طباق ما قد ظنه وأورده في المختلف واما ما اقتضاه نظر جدى التحرير في سبيل التوفيق ان علاقة المصاهرة إذا حدث نظيرها بالرّضاع لا توجب تحريما فان سبقت النكاح لم تمنعه