خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

27

كلمات المحققين

منهما ومن كان من نسلهما وأولادهما ومن كان من طبقتهما من اخوتهما واخواتهما ومن كان أعلى منهما من ابائهما وامهاتهما وجملته انك تقدّره بولدهما من النسب فكل ما جرم على ولدهما من النسب حرم عليه [ - مسألة : هل لاخوة المرتضع نسبا أن ينكحوا في أخوته رضاعا ] مسئلة هل لاحق المرتضع نسبا اى لأولاد أبيه أو امّه الّذين لم يرتضعوا من هذا اللّبن ان ينكحوا في اخوته رضاعا من أولاد الفحل وأولاد المرضعة من النسب أو من الرضاع قال الشيخ في الخلاف إذا حصل الرّضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لاحد من أولاده من غير المرضعة ومنها لان اخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده وقال في النهاية وكذلك يحرم جميع اخوة المرتضع على هذا البعل وعلى جميع أولاده من جهة الولادة والرضاع ونحو ذلك في المبسوط وهو المنقول عنه في التحرير وعليه السّلف واليه ذهب الأكثر وقد دريت ان المستبين من المذهب والمنصرح من الاخبار وانّه لا مجاز عنه في منهاج ال الرسول عليهم السّلام قال في المختلف وقال ابن إدريس قول شيخنا رحمه اللّه في ذلك غير واضح واىّ تحريم حصل بين أخت هذا المولود المرتضع وبين أولاد الفحل وليست هي أختهم لا من امّهم ولا من أبيهم والنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفي النسب لا يحرم على الانسان أخت أخيه التي لا من امّه ولا من أبيه ثم امر بالتامّل والملاحظة وقول ابن إدريس هذا لا باس به فان النظر يقتضيه لكنه لا يجامع ما قاله اوّلا في المسئلة السابقة الّتى حكم فيها بتحريم أم أم الولد وأخته في الرّضاع كما حرمتا في النسب وقد عرفت هناك ان التحريم ليس من جهة النسب بل من جهة المصاهرة ثم إن الأئمة عليهم السّلام حكموا بالتحريم في الرضاع وان اختلفت العلة وقد قال أبو جعفر الثاني عليه السّلام لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك وكذا ما رواه ايّوب بن نوح في الصّحيح قال كتب علىّ بن شعيب إلى أبى الحسن عليه السّلام امرأة أرضعت بعض ولدى هل يجوز لي ذلك لان ولدها صاروا بمنزلة ولدك وهذا التعليل يعطى صيرورة أولادها اخوة أولادك فتنشر الحرمة ونحن في ذلك من المتوقفين هذا كلام المختلف ونحن نقول الذي به الظن ان ابن إدريس رحمه اللّه تعالى في قوة معترض ههنا على الشيخ حيث ذكر الجواز فيما نقله عنه في المبسوط في المسئلة السّابقة وحكم هنا على البنت