خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

26

كلمات المحققين

كما قد حكم به جدى المحقق الامام رضى اللّه تعالى عنه لأنها بالارضاع صارت أم ولده من الرضاع وأم ولد أخيه من النّسب ولا تحرم أم الولد ولا امّ ولد الأخ وذلك متبين [ - مسألة : إذا أرضعت عم زوجها أو عمته أو خاله أو خالته ] مسئلة إذا أرضعت عم زوجها أو عمته أو خاله أو خالته فتحريمها عليه بيّن بما بان لي سلف البيان فإنها تصير أم عمه أو عمته أو أم خاله أو خالته [ - مسألة : إذا أرضعت ولد ولد زوجها ] مسئلة إذا أرضعت ولد ولد زوجه صارت اما رضاعيّة لحافدة وأم الحافد من النسب محرمة فكذلك أمه من الرّضاعة [ - مسألة : أولاد الفحل ولادة ورضاعا مع والد المرتضع ] مسئلة أولاد الفحل ولادة ورضاعا هل تحرم على والد المرتضع نطقت الروايات بالتحريم وأطبق على القطع به معظم الأصحاب ذهب اليه الشيخ وابن إدريس وسبطه صاحب الجامع والسيّد ابن زهرة الحلبي صاحب الغنية والمحقق والعلامة وابنه فخر المدققين وشيخنا الشهيد واستصحّه جدى القمقام في شرح القواعد واعتمد عليه في رسالته الرضاعية وهو الحق الذي لا معدى عنه فلا يحل ان ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن من النسب ومن الرضاع أصلا قال المقداد في التنقيح ذكره الشيخ في النهاية والخلاف وعليه اتباعه ولم نسمع فيه خلافا ومستنده رواية علىّ بن مهزيار ولكن قد وقع في كلام بعضهم ذكر خلاف فيه ونسبه جدّى في شرح القواعد وفي الرسالة إلى الشيخ في المبسوط والذي يستبين من المبسوط ان ذلك من الأقاويل العامة لا من أقوال الخاصة فإنه أورده في عدّة من الصّور ثم قفاه بان مذهب أصحابنا في ذلك كلّه التحريم وعلى هذا النمط فهم العلامة كلام المبسوط حيث قال في التحرير إذا حصل الرضاع بشرايطه انتشرت الحرمة من جهة المرتضع إلى المرضعة والفحل ومنهما اليه فامّا من جهته اليهما فإنما يتعلق به خاصّة وبنسله دون من هو في طبقته كاخوته وأخواته أو أعلى منه كامهاته وجداته وأخواله وخالاته أو ابائه وأجداده أو أعمامه وعماته ويكون الحكم فيمن هو في طبقته أو أعلى حكم من لم يحصل معه رضاع فيجوز للفحل نكاح أخت المرتضع ونكاح أمهاته وجداته وان كان للمولود أخ هل له نكاح المرضعة ونكاح أمهاتها وأخواتها كذا ذكره في المبسوط ثم قال وروى أصحابنا ان جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرّمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع اخوته وأخواته وانهم صاروا بمنزلة الاخوة وخالف جميع الفقهاء في ذلك قال واما الحرمة المنتشرة من جهتهما اليه فإنها تعلّقت بكلّ واحد