خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
22
كلمات المحققين
القياس في شئ أصلا على ما قد استبان في علم الأصول واستدار على مدارات الاستدلال في تضاعيف الفقه وبالجملة القياس الفقهي هو التمثيل المنطقي واما التخريج فقياس مقسم اعني الاستقراء التام أو ضرب مّا من ضروب الأقيسة بحسب اصطلاح الميزان ثم بعد المماشاة والتّسليم ا ليس القياس في الحكم المنصوص على علّته لا محيص عن الحكم عليه بالحجيّة وقد انصرح بصرايح النصوص ان الصّيرورة في موضع من يحرم بالنّسب هو علّة الحكم بالتحريم في الرضاع فإذا صارت الجدّة النسبيّة للولد الرّضاعى لفحل بمنزلة البنت النّسبيّة التي هي أم ذلك الولد كانت محكوما عليها بالتحريم عليه لا محالة ولا التباس في ذلك بوجه كما هو المستبين ه - ضابط تحقيقى [ في التحريم السببى والنسبي ] ضابط تحقيقى ما بالنّسب هو ما تقتضيه علاقة القرابة كما التوريث بين ذي القرابات وما بالسّبب هو ما يكون مستندا إلى علاقة أخرى غير علاقة القرابة النّسبيّة بحيث تكون العلاقة النّسبية ملغاة الاعتبار في ذلك مطلقا كما التوريث بين الزّوجين إذ علاقة الزوجيّة تقضيه لا غيرها فإذا التحريم بالمصاهرة هو مما بالنسب لا ممّا بالسّبب وان كانت المصاهرة هناك معتبرة في سببيّة النسب للتحريم فعلاقة الأبوة والنّبوة الكائنة بين الأب والابن قبل علاقة المصاهرة الحاصلة بين أحدهما وزوجته هي التي تقتضى تحريم حليلة كل منهما على الاخر وعلاقة الأمومة والبنتية بين الام والبنت هي التي تقتضى تحريم كل واحدة منهما على زوج الأخرى وعلاقة الاخيتة هي التي تقتضى تحريم الجمع بين الأختين بنكاح أو وطى بالملك وعلاقة العمومة والخؤلة هي المقتضية لتحريم ادخال المرأة على عمتها أو خالتها الّا باذنها وبالحملة في التحريم بالنسب تكون علاقة القرابة بين حاشيتي الحكم بالتحريم مقتضية لحكم التحريم فحاشيتا القرابة هنا هما بعينهما حاشيتا التحريم وفي التحريم بالمصاهرة تكون علاقة القرابة بين احدى حاشيتي المصاهرة وثالث مقتضية لتحريمه على حاشيتها الأخرى فحاشيتا القرابة هناك ليستا حاشيتي المصاهرة ولا المحكوم عليهما بالتحريم بعينهما بل احدى حاشيتي القرابة بعينها احدى حاشيتي المصاهرة واحدى حاشيتي المصاهرة بعينها احدى حاشيتي التحريم فعلاقة النسب بين شخصين تستوجب تحريم أحدهما على الاخر وهو تحريم بالنسب كما الامر بين الاباء