خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

20

كلمات المحققين

تلك المرأة وهذا الحكم صرح به ابن حمزة ووجهه أصالة الحل وعدم المصاهرة وتحتمل ان يكون حالا من الام الأولى والتحريم أيضا متفى عن الوالد ومعناه ان مرضعة مرضعة ابنه لا تحرم عليه وهو بين والأولى والمناسب لما ذكره في المختلف وبقية كتبه أن تكون حالا من الولد والمحكوم عليه بنفي التحريم هو الفحل وهو الّذى نص عليه الشيخ في المبسوط وأورد على نفسه امّ امّ الولد من النسب فإنها تحرم فينبغي أن تكون أم أمه من الرّضاع كذلك وأجاب بان تحريم تلك ما كان بالنسب بل بالمصاهرة الحاصلة من قبل النسب والذي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا يحرم من المصاهرة وأنكره الفاضل وزعم أن هذا حكاية كلام الشافعي وليس مذهبا للشيخ بل تحرم أم أم الولد من الرضاع كما تحرم من النسب واختاره المصنف طاب ثراه في المختلف عملا بصحيحة علي بن مهزيار ان عيسى بن جعفر سئل الجواد أبا جعفر الثاني عليه الصلاة والسّلام عن امرأة أرضعت ابنه هل يحلّ له تزويج بنت زوجها فقال ما أجود ما سئلت من ههنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له ان الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت غيرها فلو كان عشرا متفرقات ما حلّ لك منهنّ شئ وكن في موضع بناتك وجه الدلالة انه عليه السّلام حكم بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها موضع البنت وأخت البنت تحريمها بالنسب إذا كانت بنتا والسبب إذا كانت بنت الزوجة فالتحريم هنا بالمصاهرة وجعل الرضاع كالنسب في ذلك فيكون في أم الام كذلك وليس قياسا لأنه نبه بجزئى من كلّى على حكم الكلّى ثم قال المصنف لولا هذه الرواية لاعتمدت على قول الشيخ لقوته واعتمد هنا وفي التلخيص على قوله انتهى كلامه نور مقيله وروح مقامه [ - رد المحقق الثاني لتوجيه الشهيد ] ثم إن جدى القمقام المحقق الامام أعلى اللّه تعالى قدره ذكر هذه الحجّة في رضاعيته فقال كذا احتج شيخنا في شرح الارشاد وفيه نظر اما أولا فلان المشار اليه بقوله في ذلك هو تحريم بنت الزوجة جعل الرضاع كالنسب في تحريم بنت الزوجة اى كما تحرم بالنسب تحرم بالرضاع ومعلوم ان تحريمها إذا لم تكن بنتا ليس بالنسب انما هو بالمصاهرة فلا يستقيم قوله جعل الرضاع كالنسب في ذلك وامّا ثانيا فلانه لا يلزم من ثبوت التحريم في هذا الفرد المعيّن مع خروجه عن حكم الأصل وظاهر القواعد المقررة لورود النّص عليه بخصوصه تعدية الحكم إلى