خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
19
كلمات المحققين
لا يجوز له ان يتزوج بأم أم ولده من النسب فكيف جاز ان يتزوج بأم أم ولده من الرّضاع وقد قلتم انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب وأجاب بان أم أم ولده من النسب انما حرمت بالمصاهرة لا بالنسب والحديث انما دل على التحريم بالنسب لا بالمصاهرة قال ابن إدريس وذلك أيضا غير جايز لانّا لا نجوز في النّسب ان يتزوج الانسان بأم امرأته بحال وانما علل ذلك الشافعىّ بالمصاهرة وليس هنا مصاهرة قال والّذى يقتضيه مذهبنا تحريم أم أم ولده من الرضاع كتحريم أم أم ولده من النسب واختاره العلامة في المختلف وقال إنه المعتمد وقال إن قول الشيخ وان كان قويا الّا ان رواية ابن مهزيار المذكورة على خلافه فان الامام عليه السّلام حكم فيها بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها بمنزلة البنت ولا ريب ان أخت البنت انما تحرم بالنسب لو كانت بنتا أو بالسبب لو كانت بنت الزوجة فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة وجعل الرضاع كالنّسب في ذلك قال ولولا هذه الرواية لقلت بقول الشيخ قال ونسبة ابن إدريس هذا القول إلى الشافعي لا يضرّ الشيخ وقوله لا يجوز ان يتزوّج بأخت ابنه ولا بامّ امرأته وليس هنا مصاهرة غلط لانّهما انّما حرمتا بالمصاهرة وهذا قوله في المختلف واعتمد في الارشاد والتلخيص على قول الشيخ واختاره الشهيد [ - توجيه الشهيد الثاني لكلام العلامة المذكور سابقا ] قلت اى اختار الشهيد قوله في المختلف واما عدم الاضرار بنسبة هذا القول إلى الشافعي فلان غرض الشيخ ذكر الأقوال والتنبيه على قوّة هذا القول لولا روايات الأصحاب على خلافه كما قد اعترف به العلامة وقد دريت ضعفه في نفسه مع عزل النظر عن حكم الروايات والحق ان العارف بديدن الشيخ وهجيّر المبسوط لا يستريب في ان ما قاله الشيخ ليس مذهبا له بل إنه حكاية قول الشافعي قال العلامة في الارشاد لا يحرم امّ أم الولد من الرضاع فقال شيخنا الامام المحقق الشهيد السعيد قدس اللّه نفسه في شرحه غاية المراد ربما تشتبه صورة هذه المسئلة بسبب اشتباه متعلق من وحكمها فامّا صورتها فان من تحتمل ان تتعلق بمحذوف حالا من الام الثانية لا من الولد والمحكوم عليه بنفي التحريم هو الوالد لا الفحل فالتقدير لا تحرم على أب المرتضع أم أم المرتضع كائنة من الرضاعة وان كانت امّها نسبا ومعناه انه إذا أرضعت ولده امرأة لا تحرم على الوالد امّ