خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

18

كلمات المحققين

لكان أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة بأصل القاعدة المنصوص عليها لاندراج التحريم بالمصاهرة في عموم التحريم بالنسب وشمول قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب بمنطوق عمومه ايّاه فهذا حق القول الفصل والفحص البالغ فليفقه ه - ضابط وتحصيل : [ في تفسير قوله تعالى : وجعله نسبا وصهرا ] ضابط وتحصيل ان رئيس المحدثين أبا جعفر الكليني رضوان اللّه تعالى عليه روى في الصحيح العالي الاسناد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي ورواه الصّدوق أبو جعفر بن بابويه أيضا في الصّحيح عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عز وجلّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً فقال ان اللّه خلق ادم من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبراها من أسفل أضلاعه فجرى بذلك الضلع سبب ونسب ثمّ زوجها إياه فجرى بذلك بينهما صهر وذلك قوله عز وجلّ نسبا وصهرا فالنسب يا اخابنى عجل ما كان نسب الرّجال والصّهر ما كان من نسب النساء قال قلت ا رايت قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب فسر لي ذلك فقال كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وانما هو من ناحية الصهر ورضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم قلت فعلى ما قد فسّر عليه السّلام حرمة الرضاع المتخصص حكمها بالمرضعة والمرتضع بحيث لا يتعدى إلى الطبقات والمراتب بأسرها ما يكون من ناحية المرضعة مع عدم اتحاد الفحل ويسمّى ما بالمصاهرة وحرمة الرّضاع المتعدية إلى ساير الطبقات ما يكون من جهة المرأة ومن تلقاء لبن الفحل جميعا ويسمّى ما بالنسب وليس هذا يدافع رواية ابن ابن أبي نجران السابقة على ما سنتلوه عليك ان شاء اللّه العزيز العليم والان نرجع إلى ما كنا في سبيله فنقول قال الفاضل المقداد في التنقيح قال الشيخ في المبسوط يجوز للفحل ان يتزوّج بجذة المرتضع قال إن قيل ا ليس انّه