خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

14

كلمات المحققين

العالي الاسناد من ثلاثياته عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السّلام قال قلت له أرضعت أمي جارية بلبنى قال هي أختك من الرضاعة قال قلت فتحل لاخى من امّى لم ترضعها بلبنه يغنى ليس لهذا البطن ولكن ببطن اخر قال والفحل واحد قلت نعم هي أختي لأبي وأمي قال اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك امّها ورواه الشيخ بعينه ومنها من طريق الكافي في الصحيح عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لو أن رجلا زوّج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه قال وسئلته عن امرأة رجل أرضعت جارية ا تصلح لولده من غيرها قال لا قلت فبمنزلة الأخت من الرضاعة قال نعم من قبل الأب ومنها من طريق الكافي ومن طريق الشيخ في كتابيه التهذيب والاستبصار صحيحة أبى عبيدة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة وقال إن عليّا صلوات اللّه عليه ذكر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ابنة حمزة فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اما علمت أنها ابنة اخى من الرضاعة وكان رسول اللّه وعمّه حمزة عليهما السّلام قد رضعا من امرأة فهذا الحديث على التنصيص ينطق بتعدية الحرمة بالرّضاع إلى من يحرم بالمصاهرة إذ انما تحريم الأصل هنا بالمصاهرة ومنها أيضا من طريق الكافي ومن طريق الشيخ في كتابيه صحيحة ابن محبوب عن أبي أيوب الخراز عن ابن مسكان عن الحلبي قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يرضع من امرأة وهو غلام ا يحل له ان يتزوج أختها لامّها عن الرّضاعة فقال ان كانت المرئتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحلّ فان كانت المرئتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلبن فلا باس بذلك وهذه الرواية أيضا ضهيّة نظرتها في التنصيص ومنها من طريق التهذيب والاستبصار موثقة أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا رضع الرّجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولد وان كان الولد من غير الرّجل الذي كان أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن الرّجل حرم عليه كل شيء من ولده وان كان من غير المرأة التي أرضعته ومنها من طريق الكافي عن هشام بن سالم في الموثق عن عمّار السّاباطى قال سئلت ابا