خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

13

كلمات المحققين

هو لبن الفحل لا غير فقلت له ان الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت هي بنت غيرها ؟ ؟ ؟ فقال في لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهنّ شيء وكن في موضع بناتك فقد حكم هنا عليه السّلام بتحريم أخت البنت الابن من الرضاعة وجعلها في منزلة البنت ولا ريب ان أخت الابن انما تحرم بالنسب لو كانت بنتا أو بالسبب لو كانت بنت الزوجة فالتحريم هتا باعتبار المصاهرة وجعل الرضاع كالنسب في ذلك وقول الشيخ في غاية القوّة ولولا هذه الرواية الصّحيحة لاعتمدت على قول الشيخ ونسبة ابن إدريس هذا القول إلى الشافعي غير ضاير للشيخ وقوله لا يجوز ان يتزوج بأخت ابنه ولا بأم امرأته وليس ههنا مصاهرة غلط لأنهما انّما حرمتا باعتبار المصاهرة هذا ما قاله في المختلف في هذه المسئلة وقال ولده السّعيد فخر المحققين وامام المدققين في الايضاح شرح اشكالات القواعد قد حكم عليه السّلام هنا بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في منزلة البنت والبنت تحرم بالنّسب فكذا من تنزل منزلتها قال والدي المصنف في المختلف لولا هذه الرّواية لقلت بمقالة الشيخ لقوتها وانا أقول روى ابن يعقوب في الصحيح عن عبد اللّه بن جعفر قال كتبت إلى أبى محمّد عليه السّلام ان امرأة أرضعت ولد الرّجل هل يحل لذلك الرّجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة فوقع لا يحلّ له فهذه الرواية يدل على التحريم وهي صحيحة فيجب العمل بها ونحن نقول ولنا روايات عديدة غير هاتين الرّوايتين تضاهيهما في الدلالة على التحريم ووجوب العمل بمدلولها منها صحيحة أيوب بن نوح قال كتب علي بن شعيب إلى أبى الحسن عليه السّلام امرأة أرضعت بعض ولدى هل يجوز لي ان أتزوج بعض ولدها فكتب لا يجوز ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك فهذا التعليل يعطى التعميم ويوجب تحريم كلّ من يصير بمنزلة محرّم ومنها من طريق الصدوق أبى جعفر بن بابويه رضى اللّه تعالى عنه فيمن لا يحضره فقيه في الصّحيح رواية الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يتزوج المراة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية ا يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها قال لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد ومنها من طريق رئيس المحدثين أبى جعفر الكليني رضى اللّه عنه في جامعه الكافي في الصّحيح