خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
127
كلمات المحققين
وان عقد على العمة مثلا ثم أراد وطى بنت الأخ بالملك فوجه الاشكال في توقف الحلّ على الاذن ما قد ذكر اوّلا والتوقف أقوى وبالقوة هنا أولى لان السرّ في ذلك تكريم العمّة أو الخالة فإذا كانت حرّة دونها كانت دونها كانت أحق بمراعاة التكريم * لحاقة : [ في ادخال بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من دون اذنها ] الحاقة إذا عقد على بنت الأخ أو بنت الأخت وعنده العمّة أو الخالة فان وقع العقد باذن العمّة والخالة فلا بحث في الصحّة عند أصحابنا الّا الصّدوق فان ظاهره في المقنع القول بالتحريم مطلقا كما ذهبت اليه العامة ولا يجوز أيضا عنده ادخال العمّة أو الخالة على بنت الأخ أو بنت الأخت وان كان من غير سبق الاذن منهما فالأصحاب فيه أقوال الأول بطلان العقد الدّاخلة من راس فيقع فاسدا ولا يجدى رضا المدخول عليها أخيرا فإذا رضيت احتيج إلى استيناف العقد ويتزلزل بذلك عقد المدخول عليها فيكون لها الخيار في فسخ عقد نفسها واعتزال الزوج من غير طلاق وهو مذهب ابن إدريس ومن وافقه الثاني بطلان عقد الدّاخلة وبقاء عقد المدخول عليها على ما كان من غير خيار الفسخ والاعتزال ذهب اليه المحقق نجم الدّين في كتابيه وهو الصّحيح عندي في المذهب الثالث تزلزل عقد الدّاخلة خاصّة فيقع موقوف الصحّة على رضا المدخول عليها فمهما رضيت لزم واستقرّ وامّا عقدها فثابت اللّزوم على حاله قال به العلّامة وجمع من المتأخرين وربما يحكى عن المحقق أيضا الرابع تزلزل العقدين جميعا فالمدخول عليها مخيّرة ان شائت فسخت عقد الداخلة وان شائت امضته وان شائت فسخت عقد نفسها وإذا رضيت استمرّ العقدان واستقرا على اللزوم وهو قول الشيخين وسلار بن عبد العزيز الخامس تزلزل العقدين وعدم خيار المدلول عليها في فسخ عقد الداخلة بل هي مخيّرة بين الرّضا بذلك وبين فسخ عقد نفسها والاعتزال عن الزّوج لا بطلاق اختاره عماد الدّين بن حمزة والقاضي ابن البرّاج الطرابلسي احتج ابن إدريس على بطلان عقد الداخلة بان العقد على بنت أخت الزوّجة أو بنت أخيها منهىّ عنه والنّهى يدلّ على الفساد امّا انه منهىّ عنه والنّهى يدل على الفساد اما انّه منهىّ عنه فلقول النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولصحيحة أبى الصّباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال لا يحلّ للرّجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وصحيحة أبى عبيدة الحذاء قال سمعت الصادق عليه السّلام يقول لا تنكح المرأة على