خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
122
كلمات المحققين
رضاعا محرما على التفصيل ولم تسنده إلى نفسها قبلت وفي وجه للشافعيّة لا تقبل كما لو شهد الحاكم بعد العزل بالحكم وقال حكم به حاكم غير مسند ايّاه إلى نفسه لم تقبل وان اسند له إلى نفسها فشهدت انها أرضعته فان ادّعت الأجرة بطلت شهادتها لأنها تشهد لنفسها وفي وجه للشافعيّة لا تقبل في ثبوت الأجرة وتقبل في نشر الحرمة والّا فوجهان أقربهما واستصحّه جدى في شرح القواعد القبول لعدم استجرارها بهذه الشهادة نفعا ولا استدفاعها بها ضررا وعلمها به أقوى من علم غيرها به ورواية ابن بكير السّالفة مشعرة بذلك ويحتمل البطلان لانّ شهادة الانسان على فعل نفسه غير مقبولة كما الحاكم المعزول لا تقبل شهادته على حكم نفسه وكذا القسام لو شهد على القسمة واما لو شهدت مع ثلث انها ولدته فلا تقبل شهادتها قطعا لترتب النفقة والميراث هنا مسألة : [ شهادة أم المرأة وجدتها أو بنتها أو أم الزوج أو جدته أو ابنته ] مسئلة لو شهدت أم المرأة أو جدّتها أو بنتها أو امّ الزّوج أو جدّته أو بنته بالرضاع بينها وبين الزّوج مع تتمة نصاب البيّنة وتحقّق شرايط القبول سمعت عند أصحابنا وسواء في ذلك أكان المدّعى للرّضاع الزّوج أم الزّوجة الّا ان تتضمن شهادة البنت الشهادة على الوالد كما إذا ادعت الزّوجة الرضاع وأنكره الزّوج فشهدت به بنته فتلك شهادة على الوالد وقالت العامة إذا ادّعت المرأة وانكر الرّجل لم تقبل شهادة أم المرأة وبنتها لانّها شهادة امّا للبنت أو للام وإذا انعكس الامر قبلت لأنها شهادة على البنت أو على الام وذلك عندنا ساقط لان علاقة الأمومة والبنتيّة غير مانعة من قبول الشهادة وحكى في التذكرة عن بعض الشافعيّة انه لا تتصور شهادة البنت على امّها بأنها ارتضعت من امّ الزّوج لان شهادة الرضاع يشترط فيه مشاهدة الثدي والامتصاص قال جدى رحمه اللّه تعالى في شرح القواعد وقد يقال إن تحمّل الشهادة قد يثبت بقول الاثبات الثقات على وجه يثمر اليقين قلت أو يقال لعلها تكون من شهادة الفرع على قول من يستصّح شهادة النّساء فرعا في موضع تقبل شهادتهنّ فيه أصلا سواء كان الأصل رجالا أو نساء وسواء كان الموضع ممّا تقبل فيه شهادتهنّ منضمّات أو منفردات أيضا وأيضا ولو شهدت الام أو البنت من غير تقدم الدعوى على طريق الحسيّة قبلت كما إذا شهد أبو الزوجة وابنها أو ابناها ان زوجها قد طلقها ابتداء فإنها تقبل ولو ادعت الطلاق فشهدا لم تقبل ضابطة : [ الشهادة على الشهادة ، وتسمى بشهادة الفرع ] ضابطة