خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

8

كلمات المحققين

المشترى عقد نكاحها على الفور ثم اعتقها ثم هي زوّجت برجل ولهذا الزوج زوجة أخرى قد جاءت بولد منه فأرضعت بلبنه الصبىّ الذي كان زوج بها من قبل فحرمت مرضعتها عليه لأنها صارت حليلة ابن له من الرضاعة إذا الصبى صار ابنا رضاعيّا له وقد كانت هي حليلة ومن سبيل اخر رجل له زوجة وأم ولد فأرضعت زوجته من لبنه صبيّا اجنبيّا من عرض الناس فحرمت عليه أم ولده الجواب في الصّورة المفروضة سيد الأمة المزوّجة من صبىّ باعها من رجل له زوجة ففسخ المشترى نكاحها ثم استولدها فأرضعت زوجته من لبنه ذلك الصبىّ فحرمت عليه أم الولد لان الصبىّ صار ابنا رضاعيّا له وقد كانت هي زوجته وفي الصورتين كما تحرم هي على الرّجل تحرم على الصبىّ أيضا لأنها تصيير بالنسبة إلى الرّجل حليلة الابن من الرضاعة وبالنسبة إلى الصبىّ حليلة الأب من الرّضاعة وهذا من الغرائب الغوامض فهناك تتصور مسئلة أخرى امتحانية مستغربة فيقال رجل له حليلتان فترضع احدى حليلتيه من لبنه صبيّا اجنبيّا من عرض الناس فتحرم بذلك حليلته الأخرى الغير المرضعة عليه وعلى ذلك الصبىّ المرتضع جميعا وبعبارة أخرى ترضع حليلة رجل من لبنه صبيا فتصير ضرتها بذلك حليلة ابن وحليلة أب من الرضاعة جميعا وربما اختلج بالوهم في تصوير أصل المسئلة ان الزوجة الغير المرضعة قد كانت رضعت من لبن والد ذلك الصبىّ من قبل فكان هو أخاها من الرضاعة فإذا أرضعت ضرتها من لبن زوجها ذلك الصبىّ صار الصبىّ ابنا لزوجها من الرضاعة فتحرم هي على الزوج لأنها أخت ولدها الرّضاعى وأخت ولد الرجل محرمة عليه لأنها امّا بنته واما ربيبته اى بنت حليلته وهذا وهم فاسد لما قد استبان في الضوابط وسيتلى عليك انشاء اللّه العزيز ان تكرر الفرعيّة ممّا لا يترتب عليه انتشار الحرمة فاخت الصبىّ من الرضاع انما تحرم على والده من النّسب لا على أبيه من الرضاع فليتثبّت الاستبانة الاولىو فيه مسائل وضوابط مسئلة : لا يحل للفحل صاحب اللبن ان يتزوج بجدّة المرتضع لا يحل للفحل صاحب اللبن ان يتزوج بجدّة المرتضع من لبنه وسواء في التحريم أكانت هي امّ امّ ذلك المرتضع أم امّ أبيه وا كانت المرتضع ولد الفحل أو نافلته من ابنه أو بنته أو ولد الاحد من ذوى قرباه أو اجنبيّا من اجانبه وأكانت مرضعة المرتضع الذي هو نافلته