خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
7
كلمات المحققين
يتعدى التحريم إلى أقرباء المرضعة والفحل والمرتضع الذي يحرم مثلهم في النسب كذا يتعدى إلى تحريم المصاهرة الدائرة مع تلك العلاقة فيحرم على كل من الفحل والمرتضع جليلة الاخر لان حليلة المرتضع حليلة ابن وحليلة الفحل حليلة أب لان الأبوة والبنوة قد يثبت كل منهما وتحريم حليلة كل من الأب والابن على الاخر بالنص والاجماع وهذه المصاهرة ليست ناشية عن الرضاع بل عن النكاح الصحيح وانّما الناشى عن الرضاع هو البنوة فلمّا تحققت لزم الحكم الناشى عن النكاح وهو كون منكوحته جليلة ابن ومثله الأمومة إذا ثبتت لبنت فإنه تحرم على من دخل بالمرضعة وكذا الاختيّة فإذا ارتضعت بنتان من لبن فحل واحد حرم على من نكح إحديهما ان يجمع إليها الأخرى قطعا لأنهما أختان من الرّضاع كما يحرم الجمع بين الأختين من النسب والحاصل انه متى ثبت بالرضاع علاقة مثل علاقة النسب ومثل تلك العلاقة في النسب يتعلق به التحريم لحق بتلك العلاقة جميع الأحكام الجارية على نظيرها من النّسب سواء تعلّقت بنسب أو مصاهرة وهذه الأحكام لا خلاف فيها بين أهل الاسلام على ما يشهد به كلام القوم من الخاصة والعامة وظواهر الكتاب والسنّة تتناول ذلك من قوله تعالى وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ وقوله سبحانه وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وانّما قيّده بكونهم من الصّلب ليدفع ما كانوا يعتقدونه من أن التبنّى ابن كما دل عليه قوله تعالى لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ انتهى كلامه بعبارته قلت لعلّه نور اللّه مضجعه رام بذلك ان جملة هذه الأحكام بحسب دلالة الكتاب الكريم والسنة المتواترة محقوقه بعدم الخلاف فيها بين كافة المسلمين لا انه لم يقع خلاف بين أهل الاسلام في شئ من تلك الأحكام أصلا ضابطة [ - مسائل امتحانية ، وأجوبتها ] تحرم على الأب حليلة الابن ولو بمجرّد العقد من دون وطى كما تحرم على الابن حليلة الأب وسواء في ذلك الأب والابن من جهة النسب ومن جهة الرضاع باجماع أهل الاسلام وتنفزع عن ذلك مسئلة امتحانية رجل له امرأتان فأرضعت إحديهما من لبنه صبيّا من عرض الناس فحرمت عليه الأخرى كيف تصوير ذلك أبو صبي زوج ابنه الصغير أمة الغير فأعتقها سيّدها فاختارت نفسها فوقعت الفرقة أو باعها فنفسخ