خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

6

كلمات المحققين

من ولدها بواسطة أو بوسايط فهي في منزلة أمك وكذا كل امرأة ولدت أباك من الرّضاعة أو أرضعته أو أرضعت من ولده ولو بوسايط فإنها في منزلة أمك والبنت وان سفلت فبنتك من الرّضاعة كل أنثى ارتضعت من لبنك أو لبن من أنت ولدته أو أرضعتها امرأة أنت ولدتها وكذلك بناتها من النسب ومن الرضاع فإنهن كلهن بمنزلة بناتك والأخت فهي من الرضاعة كل أنثى أرضعتها أمك أو ارتضعت بلبن أبيك وكذا كل بنت ولدها مرضعتك أو ولدها الفحل الذي هو أبوك من الرضاعة والعمّات والخالات وهن من الرضاعة أخوات الفحل الذي ارتضعت من لبنه وأخوات مرضعتك الّتى هي امّك من الرضاع اعني الأخوات من النسب لأبيك وأمك من الرضاع وكذلك حكم الأخوات من الرضاعة لأبيك وامّك من النسب وكذا أخوات من ولد الفحل والمرضعة من النسب ومن الرضاع وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو ارتضعت بلبن واحد من أجدادك من النّسب ومن الرضاع وبنات الأخ وبنات الأخت فهنّ من الرّضاعة بنات أولاد المرضعة وبنات أولاد الفحل من الرضاع ومن النسب وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو احدى بناتها أو بنات أولادها من الرضاع ومن النسب وكذا بنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع من لبن أبيك أو من لبن أخيك والبنات الرضاعيّة لأولاد أخيك النسبي وأختك النسبيّة من الرضاع ومن النسب فإنهن كلّهنّ بنات أخيك وبنات أختك [ كلام المحقق الثاني ] قال جدى الامام المحقق القمقام أعلى اللّه علاه ورفع مقامه في شرح القواعد لا خلاف بين أهل الاسلام في ان الرضاع يقتضى تحريم النكاح إذا حدث به علاقة مثلها يقتضى التحريم في النسب كالأبوة والأمومة والاخوة والعمومة والخؤلة فمتى صار رجل ابا لامرأة بالرّضاع حرمت عليه كما يحرم عليها كبنت النسب ثم يتعدى التحريم إلى نسلها وأصول صاحب اللّبن واخوته وأعمامه وأخواله لان ثبوت النبيّة شرعا يقتضى كونهم أعماما وأخوالا لها فيحرمون عليها بالدلايل الدالة على تحريم الأعمام والأخوال ولظاهر قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الرضاع لحمة كلحمة النّسب على ما سبق ذكره ولو كان المرتضع ذكرا حرم على المرضعة وحرمت عليه كما في الأنثى بالنسبة إلى الفحل وكما