أحمد بن عبد الرزاق الدويش
97
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
2 - لن تتروش أو تغسل ثيابها إلا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ، ألا وإنها تبقى في ملابس واحدة طيلة الأسبوع ، ولا تمشط شعر رأسها ، ولا تغسل ملابسها ، ولا تروش إلا بعد هذه المدة الموضحة من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ، وأيضا الماء الذي تغسل به ملابسها وجسمها تقوم وتحفر له حفرة وتدفن فيها الماء ، إننا بدو لا يوجد عندنا حمامات ، وهذه العادة متبعة عندنا من الأجيال القديمة ، ولا ندري عن هذه الحالات هل هي صحيح وملزم بها الشرع ، أم لا ، مثل عدم الترويش من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ، ومثل القوبع الأبيض والحزام على الرأس والمضلة ودفن الماء الذي غسلت به ملابسها أو جسمها . أرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح لي الطريقة الواجب توافرها في الحد والملزم بها شرعا . أفيدونا . ج : أولا : ما تعمل من مات عنها زوجها من لبسها القوبع الأبيض ، والخيط الأبيض على رأسها ، والثوب الأسود ، ومنعها من الغسل مدة من الزمن من الجمعة إلى الجمعة مثلا ، ومن حفر حفرة للماء الذي تغسل به ملابسها وجسمها ، والتزامها ببقاء ملبس واحد طيلة الجمعة . . إلخ ما ذكر عادة غير مشروعة ولا أصل لها ، والواجب تركها .