أحمد بن عبد الرزاق الدويش

93

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) ، وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم ، في إثبات حكم شرعي ، بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي إجماع سلف الأمة ، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك ، فكان مردودا . أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة لا إله إلا الله ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع ، ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد ، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ، لكنه لم يستجب له ، بل كان آخر ما قال : " هو على دين عبد المطلب " . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 1496 ) س 1 : أيحل القيام عند القبر للاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه ؟ ج 1 : نعم يجوز الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه للاستغفار والدعاء له ، بل ذلك مستحب ؛ لما رواه

--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .