أحمد بن عبد الرزاق الدويش
58
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كما دل على ذلك الحديث الصحيح ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » ( 1 ) رواه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3582 ) س 2 : في آخر ليلة من شهر رمضان المبارك 1400 ه كان الإمام يقرأ بالمصلين وختم القرآن وقال : ختمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا سيدنا ونبينا محمد الطاهر . فما رأي الشرع في ذلك ؟ ج 2 : لا يجوز إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم ، لا ختم القرآن
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 3 / 10 ، 20 ، 49 ، 52 - 53 ، 54 ، ومسلم 1 / 69 برقم ( 49 ) ، وأبو داود 1 / 677 - 678 ، 4 / 511 برقم ( 1140 ، 4340 ) ، والترمذي 4 / 470 برقم ( 2172 ) ، والنسائي 8 / 111 - 112 ، 112 برقم ( 5008 ، 5009 ) ، وابن ماجة 1 / 406 ، 2 / 1330 برقم ( 1275 ، 4013 ) ، وابن حبان 1 / 541 ، 542 برقم ( 306 ، 307 ) ، والبيهقي 10 / 90 .