أحمد بن عبد الرزاق الدويش

38

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : استئجار من يقرأ قرآنا على نية الميت تنفيذا لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة ، فلا يجوز ذلك ، ولا يصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 1 ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 2 ) . والمال الذي وصى به هذا الميت ليدفع أجرة لقارئ على نيته تصرف غلته في وجوه الخير ، فإن كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم ، وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن وطلبة العلم الشرعي ، فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا المال ، وهكذا بقية وجوه الخير . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز قراءة القرآن عند القبر السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 1333 ) س 1 : هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره ، وهل ينفعه ذلك ؟

--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .