أحمد بن عبد الرزاق الدويش

31

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صلى الله عليه وسلم : « الصدقة على الفقير صدقة ، وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز عمل البر للأموات السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11623 ) س 1 : لي أقارب ماتوا منذ زمن بعيد ، ولم يورثوا شيئا ، وليس لهم وارث ، هل يجوز لي أن أحج لهم من حلالي ؟ ولي عم لم يأت عليه أحد من الأولاد ، ولم يورث شيئا ، وأنا لي وقف هل يجوز أن أشركه معي في الوقف الذي يخصني ؟ كذلك والدتي ووالدي ماتا وأنا طفل صغير ، هل يجوز أن أشركهم في وقفي مع العلم أنني غني وأملك حلالا كثيرا . ج : أولا : يجوز لك الحج عن أقاربك الميتين إن كنت قد

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 17 ، 18 ، 214 ، والترمذي 3 / 38 برقم ( 658 ) ، والنسائي 5 / 92 برقم ( 2582 ) ، وابن ماجة 1 / 591 برقم ( 1844 ) ، والدارمي 1 / 397 ، وابن خزيمة 4 / 77 برقم ( 2385 ) ، وابن حبان 8 / 133 برقم ( 3344 ) ، والحاكم 1 / 407 ، والطبراني 5 / 101 ، 6 / 274 ، برقم ( 4723 ، 6204 - 6212 ) ، والبيهقي 4 / 174 .