أحمد بن عبد الرزاق الدويش
24
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : يحرم على المسلم قتل نفسه ، قال تعالى : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ( 1 ) وقال تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } ( 2 ) { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا } ( 3 ) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة » ( 4 ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ومن أقدم على قتل نفسه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر ، ومتعرض لعذاب الله ، ولكن يجوز أن يترحم عليه ، وأن يدعى له ، كما يجوز تعزية أهله وأقاربه ؛ لأنه لم يكفر بقتل نفسه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 195 ( 2 ) سورة النساء الآية 29 ( 3 ) سورة النساء الآية 30 ( 4 ) أخرجه أحمد 4 / 33 ، 34 ، والبخاري 7 / 223 ، ومسلم 1 / 104 ، 105 برقم ( 110 ) ، والدارمي 2 / 192 ، والطبراني 2 / 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، برقم ( 1326 - 1338 ) ، والبيهقي 8 / 23 ، 10 / 30 ، والبغوي في شرح السنة 10 / 154 برقم ( 2524 ) .