أحمد بن عبد الرزاق الدويش

131

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة » ( 1 ) رواه ابن ماجة ، ولا تكون التعزية بذبح بقر أو غنم أو نحوهما ، أو بنحر إبل ، وإنما تكون بكلمات طيبة تعين على الصبر والرضا بالقدر ، وطمأنينة النفس إلى قضاء الله رجاء المثوبة ، وخشية العقوبة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز خروج المرأة للتعزية السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7579 ) س 5 : هل يجوز للمرأة أن تخرج للتعزية مع أخواتها ، أو أحد محارمها ، أم لا يشرع في حقها ذلك ؟ وهل في ذلك استثناء للبعض ، كأمها ووالدها وإخوتها ، أم على الإطلاق ؟ ج 5 : يجوز أن تخرج المرأة في التعزية المشروعة إذا لم يوجد بخروجها محاذير أخرى ، كتعطر وتبرج ونحو ذلك ؛ مما يسبب

--> ( 1 ) أخرجه ابن ماجة 1 / 511 برقم ( 1601 ) ، والبيهقي 4 / 59 ، وعبد بن حميد 1 / 259 برقم ( 287 ) ، وانظر إرواء الغليل 3 / 216 - 217 ، والسلسلة الضعيفة 2 / 77 - 78 .