أحمد بن عبد الرزاق الدويش

123

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الأشجار تقدر بست أو سبع من نوع الطلح ، وقد تسببت هذه الأشجار في نثر الشوك الهائل بالمقبرة ، ونرغب إزالة هذه الأشجار ولكن سيبقى الشوك منتشرا بالمقبرة ، ولا يمكن إزالته إلا بحرقه ، لذا أرجو توجيهي بما يجب من ناحية إزالة هذه الأشجار وحرق شوكها . حفظكم الله . ج : لا بأس بقطع الأشجار المذكورة إزالة للمضرة ، ويكون قطعها عن طريق البلدية وبالآلات اليدوية ، مع إزالة الشوك بطريقة لا تؤذي الموتى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10510 ) س 2 : هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة ؟ ج 2 : يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه ؛ لما روى بشير بن الخصاصية قال : « بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان ، فقال : يا صاحب السبتيتين ، ألق سبتيتيك فنظر الرجل ، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما » ( 1 ) ،

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 83 ، 84 ، 224 ، وأبو داود 3 / 555 برقم ( 3230 ) ، والنسائي 4 / 96 برقم ( 2048 ) ، وابن ماجة 1 / 500 برقم ( 1568 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 396 ، وابن حبان 7 / 442 ، برقم ( 3170 ) ، والحاكم 1 / 373 ، والطيالسي ( ص / 153 ) برقم ( 1124 ) ، والبيهقي 4 / 80 .