أحمد بن عبد الرزاق الدويش
11
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 3 : إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم ، ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم ، أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم ؛ عملا بالتقاليد السياسية ، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الخلفاء الراشدين ، بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول ، وعلل ذلك بكفره ، قال تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ } ( 1 ) وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر ، وبعمه أبي طالب لما توفي قال لعلي : « اذهب فواره » ( 2 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 84 ( 2 ) سنن الترمذي الفتن ( 2180 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 218 ) .